شروط السلامة والصحة المهنية
مرجع للعمال والمشرفين — مبني على مدونة الشغل المغربي (المواد 281 وما بعدها)
المادة 281 توجب على المشغل السهر على نظافة أماكن الشغل وتوفر شروط الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة للحفاظ على صحة الأجراء. وتُلزم المادة 282 بأن تكون الآلات والأجهزة ذات فعالية معترف بها من السلطة المختصة وأن لا تلحق ضررًا بصحة الأجراء.
- توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة الموقع (حراسة، نظافة، بستنة…) دون تحميل العامل كلفتها.
- إبلاغ العمال كتابة بقواعد الصحة والسلامة وبطاقة تعليمات تشغيل المعدات الثقيلة.
- المقاولة التي تشغّل 50 عاملًا فأكثر ملزمة بلجنة الصحة والسلامة (مدونة الشغل، الكتاب الثالث).
- مخالفة تدابير الصحة والسلامة تُعاقب بغرامات (تصل إلى 20.000 درهم) وعرقلة مفتش الشغل جريمة يعاقب عليها القانون.
السلامة مسؤولية مشتركة: يلتزم العامل بتعليمات المشغل في وقايته من الأخطار، ويستعمل معدات الوقاية الممنوحة له، ويُبلغ مشرفه فورًا عن أي خطر أو حادث — والإمساك عن التبليغ عمدًا يُخرِج المشغل من تبعة الحادث بحسب مدونة الشغل.
- لا تعمل تحت تأثير ما يُفقد التركيز — الميدان (بوابات، آلات، مواد تنظيف) لا يسامح.
- أبلغ عن حادث ولو بسيطًا في «حضوري» مباشرة — التوثيق يحمي حقوقك في التعويض.
- التحقق الجغرافي في المنصة أداة حضور لا بديلًا عن إجراءات السلامة الميدانية.
المشرف مسؤول عن تطبيق قواعد السلامة في موقعه: توزيع العمال على المواقع المناسبة، مراقبة الالتزام بالمعدات، والتوقف عن العمل عند ظروف غير صحية حتى ولو تعارض ذلك مع جدول اليوم — سلامة العامل تسبق الورديات.
- استعمل «التغطية السريعة» لنقل عامل لموقع بديل فقط بعد التأكد من ملاءمته المهنية له.
حوادث الشغل تُعوَّض في إطار CNSS (فرع حوادث الشغل والأمراض المهنية) — أبلغ عنها خلال 48 ساعة، واحتفظ بشهادة الحادث الطبية. المنصة توثق زمان/مكان الوردية فتُغني عن الجدل في إثبات وقوع الحادث خلال الشغل.
